السيد محمد سعيد الحكيم
381
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الكلام في بيع الثمرة مع الأصول معرفته ( 1 ) تخمين الفائت ( 2 ) بالثلث أو الربع مثلًا ، ثم تنسب الأرطال ( 3 ) إلى المجموع ، ويسقط منها بالنسبة . فإن كان الفائت الثلث يسقط منها الثلث ، وإن كان الربع يسقط الربع ، وهكذا . ( مسألة 11 ) : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها ( 4 ) ، كالأمتعة والحيوان والطعام ، وبالمنافع والأعمال وغيرها ، كغيره